المحقق الحلي
274
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر ، وفيه تردد . وحريم البئر المعطن أربعون ذراعا ، وبئر الناضح : ستون ، وللعين ألف ذراع في الأرض الرخوة ، وفي الصلبة خمسمائة ذراع ، وقيل : حدّ ذلك أن لا يضرّ الثاني بالأول ، والأول أشهر . وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه ، نظرا إلى إمساس الحاجة إليه لو استهدم ، وقيل للدار مقدار مطرح ترابها ،
--> ( 1 ) التردّد مما ذكر في المتن ومن أنه خارج عن ملكه فلا يقضى له به إلا ببيّنة . ( 2 ) المعطن - بكسر الطاء وفتحها - : ما تسقى منه الإبل . ( 3 ) الجواهر 38 / 41 . ( 4 ) الناضح : الجمل الذي يستقى عليه وجمعه نواضح . ( 5 ) القول للأسكافي كما في الجواهر 38 / 44 . ( 6 ) القول للمشهور كما في الجواهر 38 / 46 .